الصفحات

الاثنين، 7 سبتمبر 2009

مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم



بسم الله الرحمن الرحيم
.
قال الله تعالى:-
{{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }}

الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعه مرة إيجاباً ومرة يشرعه إباحة ، فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل ، ولكنه أباح للرجل ذلك ، وفيه فرق واضح بين الإيجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وان يبيح لك أن تفعل . وحين يبيح الله لك أن تفعل ، ما المرجح في فعلك ؟ إنه مجرد رغبتك .

ولكن إذا أخذت الحكم ، فخذ الحكم من كل جوانبه ، فلا تأخذ الحكم ، وبإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة ، وإلا سينشأ الفساد في الأرض ، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله . لماذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد ، وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقاً من الحكم ، ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل ، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيراً بالتعدد أخذاً لحكم الله في التعدد وتركاً لحكم الله في العدالة .

والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله ، فلماذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها ألتفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة الجديدة ، لذلك فلابد مرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى .

إن الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضاً في العدالة ، فإن لم يفعلوا فهم يسيعون التمرد على حكم الله ، وسيجد الناس حيثيات لهذا الترد ، وسيقال : انظر ، إن فلان تزوج بأخرى وأهمل الأولى ، أو ترك أولاده دون رعاية واتجه إلى الزوجة الجديدة .

فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر ، إن من يفعل ذلك يشكك الناس في حكم الله ، ويجعل الناس تتمرد على حكم الله ـ والسطحيون في الفهم يقولون : إنهم معذورون وهذا منطق لا يتأتى .

إن آفة الأحكام أن تؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها ، والذي يأخذ حكماً عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله ز

هات إنساناً عدل في العِشْرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي مكان الزمان ولم يرجح واحدة على أخرى ، فالزوجة الأولى إن فعلت شيئاً فهي لن تجد حيثية لها أمام الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد الحيثية للأعتراض ، والصراخ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضاً قد أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله في عدالة التعدد . والعدالة تكون في المور التي للرجل فيها خيار . أما الأمور التي لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها .

ومن السطحيين من يقول : إن الله قال : اعدلوا ، ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل .

نقول لهم : بالله أهذا تشريع ؟ ، أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم يشرع الحق على عدم الاستطاعة فقال :
{{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}}

ومادام قد شرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ولم يلغه ، وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له في حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكماً في صالحه ويترك حكماً إن كان عليه .

فالمنهج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل الناس ، لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع بضرر . فكل حق لك هو واجب عند غيرك ، فإن أردت أن تأخذ حقك فأدّ واجبك .

والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضاً في العدل ، وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية في إبطال شرع الله ، وتغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر .

والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان ، أي أن لكل واحدة من تالمتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرين ، وفي الزمان ، وفي متاع المكان ، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه ، فليس له أن يجعل شيئاً له قيمة عند واحدة ، وشيئاً لا قيمة له عند واحدة أخرى ، يأتي مثلا بيجامة ((منامه)) صُوف ويضعها عند واحدة ، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة ويضعها عن واحدة ، لا

لابد من المساواة ، لا في متاعها فقط ، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها ، حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي يلبسها في بيته ، فيأتي بها من لون واحد وشسكل واحد وصنف واحد ، وذلك حتى لا تَدِلُّ واحدة منهن على الأخرى قائلة : إن زوجي يكون عندي أحسن هنداماً منه عندك .

والعدالة المطلوبة ـ أيضاً ـ هي العدالة فيما يدخل في اختيارك ، لأن العدالة التي تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها ، فأنت عدلت في المكان ، وفي الزمان ، وفي المتاع لكل واحدة ، وفي المتاع لك عند كل واحدة ، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن ذلك ليس في مكنتك .

والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هنا القول : عن عائشة رضى الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعد ويقول : (
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني القلب } رواه الإمام احمد وأبو داود والدارمي .

إذن فهذا معنى قول الحق :
{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... النساء129}

لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ، ولا تدخل في اختيارك ، كأن ترتاح نفسياً عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى ، أو ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى ، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن يكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تَدِلُّ واحد على واحدة .

وإذا كان هذا في النساء المتعددات ـ وهن عوارض ـ حيث من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة ـ بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه ؟ لابد أيضاً من العدالة .

والذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناساً يجدون رجلا عدّد ، فأخذ بإباحة الله في التعدد ، ثم لم يعدل ، فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين ، فيأخذون من ذلك حجة على الإسلام . والذين يحاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك التباين الشديد الذي يحدثه بعض الأباء الحمقى نتيجة تفضيل أبناء واحدة على الأخرى في المأكل والملبس والتعليم !

إذن فالمسلم هو الذي يهجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدائه له . فكل إنسان مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط ؛ لأن كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله ، ولا تظنوا أن الثغرات فقط هي الشيء الذي يدخل منه أعداء الله على الأرض كالثغور ، لا ..... الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام لينال من الإسلام .

إنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله . فسد كل ثغرة من هذه الثغات ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته ، وإن وقف به عند اختياره ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة من نسائه ، ولكنه كان يأمر بأن يحمله بعض الصحابه ليطوف على بقية نسائه في أيامهن فأخذ قدرة الغير . وكان إذا سافر يقرع بينهن ، هذه هي العدالة .
وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرع إلا الحق ، ولا يشرع إلا صدقاً ، ولا يشرع إلا خيراً ، ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله ، حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله ، وإن لم يستطع المسلم هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوجة واحدة ، هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة ؟ لا

فلا يصح ولا يستقم ولا يحل أن يهمل الرجل زوجته . ولذلك حينما شكت امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن زوجها لا يأتي إليها وهي واحدة وليس لها ضرائر ، فكان عنده احد الصحابة ، فقال له : أفتها ( أي أعطها الفتوى )
قال الصحابي : لك أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال .

ذلك أن الصحابي فرض أن لها شريكات ثلاثا ، فهي تستحق الليلة الرابعة .

وسُر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من الصحابي ؛ لأنه عرف كيف يفتي حتى في أمر المرأة الواحدة .

إذن قوله الحق سبحانه وتعالى : {{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }} النساء129
أي لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفاً هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه ، لا .

إنما العدالة في الأمر الاختياري ، ومادام الأمر قد خرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد قال ـ سبحانه ـ (( فلا تميلوا كل الميل )) . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج عن منهج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل .
ولهؤلاء نقول : هل يعطي ربنا باليمين ويأخذ بالشمال ؟ فكأنه يقول : أعدلوا وأنا أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف يأتي لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ .. النساء129} أى لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى والميل ؛ لأن ذلك ليس في إمكانكم ، ولذلك قال : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }} النساء129

نقول ذلك للذين يريدون أن يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله ، ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدون أن يدلسوا على منهج الله ، وهذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة ، وربها الرجل .فهب أن رجلا ليس له ميل إلى زوجته ، فماذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها ، أم تظل عنده ويأتي بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أو يطلق غرائزه في أعراض الناس ؟

إن الحق حينما شرع ، إنما يشرع ديناً متكاملاً ، لا تأخذ حكماً منه لتترك حكماً آخر .

والأحداث التي أرهقت المجتمعات غير المسلمة ألجأتهم إلى كثير من قضايا الإسلام ، ولعدم الإطالة هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد لا لأن الإسلام قال به ، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حكمت عليهم أن لا يحل مشاكلهم إلا هذا ، حتى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائي يذهب إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منهن بلقطاء ليس لهم أب .

إن من الخير أن تكون المرأة الثانية ، امرأة واضحة في المجتمع . ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ، ويتحمل هو عبء الأسرة كلها . ويمكن لمن يريد أن يستوضح كثيراً من أمر هؤلاء الناس أن يرجع إلى كتاب تفسير في هذا الموضوع للدكتور محمد خفاجة حيث أورد قائمة بالدول وقرارتها في إباحة التعدد عند هذه الآية .

وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقفى وهي : أن التعدد لم يأمر الله به ، وإنما أباحه ، فالذيتلرهقه هذه الحكاية لا يعدد ، فالله لم يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن يعدد . والمباح أمر يكونالمؤمن حراً فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها ، ثم لنبحث بحثاً آخر . إذا كان هناك تعدد في طرف من طرفين فإن كان الطرفان متساويين في العدد ، فإن التعدد في واحدة لا يتأتى ، والمثل هو الآتي :

إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسي فكل واحد يجلس على كرسي ، ولا يمكن بطبيعة الحال أن يأخذ واحد كرسياً للجلوس وكرسياً آخر لمد عليه ساقه ، ولكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً ، فواحد من الناس ياخذ كرسياً للجلوس وآخر لستند عليه ، إذن فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض . فإذا لم يكن هناك فائض ، فالتعدد ـ واقعاً ـ يمتنع ، لأن كل رجل سيتزوج امرأة واحدة وتنتهي المسألة ، ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يجد .
إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد أباحه وهو يعلم أنه ممكن لأن هناك فائضاً . والفائض كما قلنا معلوم ، لأن عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث .

وضربنا المثل من قبل في البيض عندما يتم تفريخه ؛ فإننا نجد عدداً قليلاً من الدجيوك والبقية إناث . إذن فالإناث في النبات وفي الحيوان وفي كل شيء أكثر من الذكور .

وإذا كانت الإناث أكثر من الذكور ، ثم أخذ كل ذكر مقابله فما مصير الأعداد التي تفيض وتزيد من الإناث ؟
إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط ، وتنفس في كثير من تصرفتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل ، وإما أن تنطلق ، تنطلق مع من ؟ إنها تنطلق مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعلاقات الاجتماعية تفسد .

ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائض من النساء ؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } النساء 3 .. أي إن لم تستطع العدل الاختياري فليلزم الإنسان واحدة .

وبعد ذلك يقول الحق : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } النساء 3

وهناك من يقف عند ((مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) ويتجادل ، ونطمئن هؤلاء الذين يقفون عند هذا القول ونقول : لم يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين ؛ لأن المسلمين الآن في خنوع ، وقد اجترأ عليهم الكفار ، وصاروا يقتطعون دولاً من دولهم . وما هبّ المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين المسلمين وكفار ، بحيث يكون فيه أسرى و (( ملك اليمين)) .

ولكنا ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين . ولنر المعنى الناضج حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه ، انظر إلى المعنى ، فالإسلام قد جاء ومن بين أهدافه أن يصفي الرق ، ولم يأت ليجئ بالرق .

وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إدارة السيد . عدَّدَ الإسلام مصاريف تصفية الرق ؛ فارتكاب ذنب ما يقال للمذنب : اعتق رقبة كفارة اليمين . وكفارة ظهار فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق رقبة وكفارة فطر في صيام ، وكفارة قتل ... إلخ .... إذن الإسلام يوسع مصارف العتق .
ومن يوسع مصاريف العتق أيريد أن يبقى على الرق ، أم يريد أن يصفيه ويمحوه ؟

لنفترض أن مؤمناً لم يذنب ، ولم يفعل ما يستحق أن يعتق من أجله رقبة ، وعنده جوار ، هنا يضع الإسلام القواعد لمعاملة الجواري :

ـ إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير ، فعليك أن تطعم الجارية مما تأكا وتلبسها ما يلبس أهل بيتك ، لا تكلفها ما لا تطيق ، فإن كلفتها فأعنها ، أي فضل هذا ، يدها بيد سيدها وسيدتها ، فما الذي ينقصها ؟ إن الذي ينقصها إرواء إلحاح الغريزة ، وخاصة أنها تكون في بيت رجل فيه امرأة ، وتراها حين تتزين لزوجها ، وتراها حين تخرج في الصباح لتستحم ، والنساء عندهن حساسية لهذا الأمر ، فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المواقف ؟ ألا تهاج في الغرائز؟

حين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تستمتع به ، فإنه يرحمها من هذه الناحية ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضاً أن يعمق تصفية الرق ، لأنه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية أمة ، والذي تلده يكون رقيقاً ، لكن عندما تتمتع مع سيدها وتأتي منه بولد ، فإنها تكون قد حررت نفسها وحررت ولدها ، وفي ذلك زيادة في تصفية الرق ، وفي ذلك إكرام لغريزتها . ولكن الحمقى يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !!
يقول الحق : ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) فالعدل أو الأكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين ، ذلك أقرب ألا تجوروا .

وبعض الناس يقول : ((أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) أي ألا تكثر ذريتهم وعيالهم . ونقول لهم : إن كان كذلك فالحق أباح ما ملكت اليمين ، وبذلك يكون السبب في وجود العيال قد اتسع أكثر ، وقوه : ((ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) أي أقرب ألا تظلموا وتجوروا ، لأن العول فيه معنى الميل ، والعول في الميراثأن تزيد أسهم الأنصاب على الأصل ، وهذا معنى عالت المسألة ، وإذا ما زاد العدد فإن النصيب في التوزيع ينقص .
وبعد ذلك قال الحق : النساء 4

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

اللهم تقبل منا صالح الأعمال
من خواطر الإمام / محمد متولي الشعراوي
.
السؤال الأخير :- هل تعدد الزيجات بامر الرجل أم أن رأي المرأة والموافقة على أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة هو الرأي الأول والأخير ؟ فإن كانت الدوائر المسيحية تريد أن تطعن في الإسلام فنقول لها : إن الله شاء أن يُبيح تعدد الزوجات ولكنه أعطى المرأة الحق الأول والأخير في الموافقة على الزواج .

الرد على سورة النساء آية 15

بسم الله الرحمن الرحيم
.
يقول أعداء الله ورسوله :- حبس المرأة حتى الموت

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء 15)
.. انتهت الشبهة .
.
الرد على هذا المطعن :-
.
العجيب أن المستشرقون أعوان الكنيسة كان من باب أولى أن يدينوا داود المذكور في كتبهم قبل أن يدينوا الإسلام ، لأن عقيدتهم أعلنت من أكثر من ألفي عام حبس النساء حتى الموت وجاء ذلك بقولهم :-

سفر صموئيل الثاني20: 3
و جاء داود الى بيته في اورشليم و اخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت و جعلهن تحت حجز و كان يعولهن و لكن لم يدخل اليهن بل كن محبوسات الى يوم موتهن في عيشة العزوبة 
.
فهم إذن يُدينون أنفسهم قبل ان يدنوا الإسلام .
.
قال الله تعالى:-
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء 15).

وَاللَّاتِي : اسم موصول لجماعة الإناث ، وذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة .

وماذا يقصد بقوله : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة ؟

إنه سبحانه يقصد به حماية الأعراض ، فلا يلغ كل واحد في عرض الآخر ، بل لا بد أن يضع لها الحق احتياطا قوياً ، لأن الأعراض ستجرح ، ولماذا ((أربعة)) في الشهادة ؟

لأنهما اثنتان تستمتعان ببعضهما ، ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ، وإذن حدث هذا ورأينا وعرِفنا وتأكدنا ، ماذا نفعل .؟

قال سبحانه : ((فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)) أي احجزوهن واحبسوهن عن الحركة ، ولا تجعلوا لهن وسيلة التفاء إلى أن يتوفاهن الموت ((أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا )) وقد جعل الله .

والذين يقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة ، نقول له : إن كلمة ((واللاتي)) هذه اسم موصول لجماعة الإناث ، أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر ففي هذه الحالة يقول الحق سبحانه :

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {النساء/16}

الآية هنا تخص بلقاء رجل مع رجل ، ولذلك تكون المسألأة الأولى تخص المرأة مع المرأة ، ولماذا يكون العقاب في مسألة لقاء المرأة بالمرأة طالباً للمتعة هو الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت ؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر ، فهذا الشر معناه الإفساد التام ، لأن المرأة ليست محجوبة عن المرأة ، فلأن تحبس المرأة حتى الموت خير من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذي سوف يحدث من أضرار ، والعلم مازال قاصراً ، فالذي خلق هو الذي شرع أن يلتقي الرجل بالمرأة في إطار الزواج وما يجب فيه من مهر وشهود . وسبحانه أعد المرأة للأستقبال ، واعد الرجل للإرسال ، وهذا امر طبيعي .

فقول الحق سبحانه :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء 15).

فالمقصود بـ ((نسائكم)) هنا المسلمات ، لأننا لا نشرع لغيرنا ، لأنهم غير مؤمنين بالله ، وطلب الشهادة يكون من أربعة من المسلمين ، لأن المسلم يعرف قيمة العرض والعدالة ... أما في اليهودية او المسيحية فحدث ولا حرج ففضائح المعمودية وزيت الميرون دمرت القيم والمباديء فالكل عراه ، هذا ولم نخفي على حضراتكم ما يحدث بالقبلة المقدسة داخل الكنائس والكل يُقبل بعضه من رجال على نساء .

وقد عرفنا في العصر الحديث هذا التشريع ولكن بمسمى آخر وهو الحجر الصحي الذي نضع فيه أصحاب المرضى والعدى . وهناك فرق بين من أصبن بـ (مرض معدٍ) ومن أصبن بـ (العطب) .

فإن كنا نعزل أصحاب المرض المعدي فكيف لا نعزل اللاتي أصبن بالعطب ؛ لذلك يقول الحق (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) . أي أن تظل كل منهما في العزل إلى أن يأتي لكل منهن ملك الموت .

.

الإمام / محمد متولي الشعراوي

رد شبهة سورة النساء آية 24

بسم الله الرحمن الرحيم
.
يقول أعداء الله ورسوله :- إلى أجلٍ مسمَّى !

“فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ; (آية 24).

رُوي عن سعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّى وقال هذه قراءة أُبيّ بن كعب (كتاب المصاحف للساجستاني فصل مصحف أُبيّ). وأُبيّ هذا هو أحد الأربعة الذين أُخذ عنهم القرآن (البخاري باب جمع القرآن).

وهذه القراءة هي ما يستدل به الشيعة على إباحة زواج المتعة، وهو أن يتزوج الرجل بأيّ امرأةٍ لفترةٍ محدودة وبأجر محدّد دون عقد أو شهود (كتاب الفقه على المذاهب الخمسة الفقه الجعفري).

وإن كانت هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة. فهي تبين أن القرآن قد حُذف أو أُضيف إليه أشياء أثناء الجمع لأسباب يعلمها جامعوه.
. انتهت الشبهة
.
الرد على هذا المطعن :-
.
أولاً:- كتاب المصاحب  لـ "أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني". ولد سنة 230 هـ / وهو ضعيف .... بل اتهمه أبوه بالكذب. وحكمُهُ على الأحاديث غير مقبول عند المحققين.

وهذا يجعلنا نشكك في صحة الروايات التي انفرد بها ، في كتاب المصاحف .

جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي 2 / 302 " قال السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال: كثير الخطأ في الكلام في الحديث " وفيه " قال أبو داود: ابني كذاب ".

وانظر: ميزان الاعتدال 2/433 والعبر 2/164. و قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ج 4 / 226 " ... علي بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول ابني عبد الله هذا كذاب. وكان بن صاعد يقول كفانا ما قال أبوه فيه. سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب يقول حدثني أبو بكر قال سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول أبو بكر بن أبي داود كذاب ".والمعروف أن أبا داود من أئمة الجرح والتعديل المعول على تعديلهم وتجريحهم. وهو ثقة ثبت إمام حجة في الحديث وعلم رجاله. ومن أعلم بالابن أكثر من الأب ؟!! أرأيتم دقة الضبط والورع عند علماء الحديث .لم يتورع عن وصف ابنه بما يستحق ...وقد أخبر البغوي أنه : " كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله فيها عن لفظ لحديث جده. فلما قرأ رقعته قال: أنت عندي والله منسلخ عن العلم ".انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 10 / 583... أما الأحاديث والروايات التي قدمها خلال كتاباته من صحيح البخاري ومسلم ليُكذبها وليس لياخذها حجة له .. هذا أولاً

.

ثانياً:- القرآن لا يؤخذ بالآحاد بل بالتواتر ، إذن ما يقال أن هذه قراء فلان أو قراءة فلان .. فهذا لا يعني لنا شيء .

وقد جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي :- أخرج عبد الرزاق عن عطاء. أنه سمع ابن عباس يقرؤها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن " وقال ابن عباس: في حرف أبي بن كعب " إلى أجل مسمى ".......... وهذا يؤكد بأن حرف أبي بن كعب ليس له في الإسلام شيء لأن القرآن نزل ونأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم  ... ولو كان حرف أبي بن كعب هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء به أبي بن كعب يوم جلس زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب على باب المسجد لجمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق  ومعه اثنين من الشهود ، ولكنه لم يفعل .. كما أن زيد بن ثابت هو أحد كتبة الوحي .

.

أما قول أن القرآن قد حُذف أو أُضيف إليه أشياء أثناء الجمع ، فهذا كلام عاري من الصحة ولا يوجد دليل واحد يؤكده .. فالمعلوم لدينا أن أعداء الإسلام غارقين في التحريفات فلم يجدوا لأنفسهم مخرج من الفضائح إلا الطعن في الديانات الأخرى لكي يقولوا أنهم ليسوا هم الوحدين الذين يعانوا من التحريفات في كتبهم ولكن هيهات .

.

ثالثاً:- أما قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }.

الاستمتاع في اللغة الانتفاع، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده، ويقال فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه. قال تعالى:
{ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ }
[الأنعام: 128]

وقال:
{ أَذْهَبْتُمْ طَيّبَـتِكُمْ فِى حَيَـتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا }
[الأحقاف: 20]

يعني تعجلتم الانتفاع بها، وقال:
{ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلـقِكُمْ }
[التوبة: 69]

يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا. وفي قوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } وجهان: الأول: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن عليه، ثم أسقط الراجع إلى «ما» لعدم الالتباس كقوله:
{ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاْمُورِ }
[الشورى: 43]

فأسقط منه. والثاني: أن يكون «ما» في قوله: { مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } بمعنى النساء و«من» في قوله: { مِنْهُنَّ } للتبعيض، والضمير في قوله: { بِهِ } راجع إلى لفظ { مَا } لأنه واحد في اللفظ، وفي قوله: { فآتوهن أجورهن } إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى، وقوله: { أُجُورَهُنَّ } أي مهورهن، قال تعالى: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } إلى قوله:
{ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
[النساء: 25]

وهي المهور، وكذا قوله: { فآتوهن أجورهن } ههنا، وقال تعالى في آية أخرى:
{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
[الممتحنة: 10]

وإنما سمي المهر أجراً لأنه بدل المنافع، وليس ببدل من الأعيان، كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا ، والله أعلم.


ثم قال تعالى: { فآتوهن أجورهن فريضة } والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن فريضة لازمة وواجبة، وذكر صاحب «الكشاف» في قوله: { فَرِيضَةً } ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه حال من الأجور بمعنى مفروضة.
وثانيها: أنها وضعت موضع إيتاء، لأن الايتاء مفروض.
وثالثها: أنه مصدر مؤكد، أي فرض ذلك فريضة.
.

أما ما يخص اهل الشيعة في زواج المتعة فهذا لا يمس الإسلام بشيء لأن زواج المتعة مُحرم في الإسلام .. فالعيب ليس في الإسلام بل العيب فيمن يُفسروا تشريعات الإسلام على أهوائهم ، والله يفصل بينهم يوم القيامة .

.

الخميس، 27 أغسطس 2009

الرد على شبهة سورة النساء آية 32


بسم الله الرحمن الرحيم 
.
.
قال أعداء الله ورسوله :- ولا تتمنّوا

“وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ; (آية 32).

قال ابن عباس: أتت امرأةٌ للنبي، فقالت إنك تقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل أفنحن في العمل هكذا؟ إذا عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة (أسباب النزول للسيوطي في النساء 4: 32). وقال المثنى: لما نزلت للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال: إنّا لنرجو أن نزيد على النساء في الثواب كما في الميراث. وقالت النساء: لهم نصيبان من الذنوب، كما لهم نصيبان من الميراث (الطبري تفسير النساء 4: 32). فقال لهم محمد: ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض .

فهذا القول هو أشبه بأقوال الساسة لا الأنبياء، فهو يحاول أن يحلّ مشكلة كان هو السبب فيها نتيجة تفرقته بين الناس على أساس النوع، فالرجل عنده أفضل من المرأة، والمرأة أفضل من العبد المسلم، والعبد المسلم أفضل من الجارية المسلمة، والجارية المسلمة أفضل من الرجل الكتابي (يهودي أو مسيحي). (راجع كتاب أحكام أهل الذمة ابن القيّم)..
انتهت الشبهة .
.
الرد على المطعن :-
.
الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه أجناس، وكل جنس يشمل أنواعاً أو نوعين، وتحت كل نوع أفراد. فإذا ما رأيت جنساً من الأجناس انقسم إلى نوعين، فاعلم أنهما يشتركان في مطلوب الجنس، ثم يختلفان في مطلوب النوع، ولو كانا متحدين لما انقسما إلى نوعين. كذلك في الأفراد.........  فمن العبث أن يخلق الله من جنس نوعين، ثم تأتي لتقول: إن هذا النوع يجب أن يكون مثل هذا النوع. وأيضاً نعرف ذلك عن الزمن، فالزمن ظرف للأحداث، أي أن كل حدث لا بد له من زمن، لكن لكل زمن حدث يناسبه. فالزمن وهو النهار ظرف للحدث في زمنه، والليل أيضاً ظرف للحدث في زمنه. ولكن الليل حدثه السكون والراحة، والنهار حدثه الحركة والنشاط. فإن أردت أن تعكس هذا مكان هذا أحلت وجمعت بين المتناقضين.
فالإنسان ينقسم إلى نوعين: الذكورة والأنوثة وفيهما عمل مشترك وخاصية مشتركة. وأن كلا منهما إنسان له كرامة الإنسان وله حرية العقيدة فلا يوجد رجل يرغم امرأة على عقيدة، وضربنا المثل بامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون.  ..  . إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد، فلا سلطان لنوع على نوع، وكذلك حرية التعقل في المهمات، وعرفنا كيف أن أم سلمة - رضي الله عنها - أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا قصة بلقيس - ملكة سبأ - التي استطاعت أن تبرم أمراً تخلى عنه الرجال، إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة تعقل وأن يكون للمرأة فكر، وحتى قبل أن يوجد الإسلام كانت هناك نساء لهن أصالة الرأي، وحكمة المشورة في نوع مهمتها.
.
فميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم، وتتطلب الشدة، والمرأة حركتها تتطلب العطف والحنان ، فمهمة النجاح للرجل أو المرأة هو أن يكون كل منهما صالحاً ومؤديا للمهمة التي خُلق من أجلها، بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب وكل واحد على قدر تكليفه.
.
فالعاقل هو من يحترم قدر الله في خلقه، ويحترم مواهب الله حين أعطاها، وهو يسأل الله من فضله، أي مما فضله به ليعطي له البركة في مقامه. وحين يقول الحق: { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ } نلحظ أن هذه تساوي تلك تماماً.
.
وسبب نزول الآية { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } أن النساء قلن: إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا نصف الرجل من الميراث، وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أنها أخذت نصف الرجل لأنها محسوبة على غيرها ولن تصرف وتنفق من دخلها على نفسها، بل سيصرف الرجل وينفق عليها، والمسألة بذلك تكون عادلة. وكذلك قال الرجال: ما دام الله قد فضلنا في الميراث، وأعطانا ضعف نصيب المرأة فلعله يفضلنا في الآخرة ويعطينا ضعف ثوابها، فيصنع الرجل العمل الواحد ويريد الضِّعف!.

وانظر لذكاء المرأة، حينما قالت: ما دام ربنا أعطانا نصف ميراثكم فلماذا لا يعطينا نصف العقوبة إذن؟ فأوضح لهم الله: اهدأوا { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } أي أن على كل واحد أن يرضي بما قسمه الله له.
وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب " حقوق الإنسان " لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه:

" وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب المسيحي، في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك. بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية؛ وما إلى ذلك؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها. فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى:

{ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ }

وقال:

{ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً }

. وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها، وعن طيب نفس منها. وفي هذا يقول الله تعالى:

{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً، فكلوه هنيئاً مريئاً }

ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها، إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها. وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته، وتوكل غيره إذا شاءت.

" وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة. فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدني.

فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية، كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي. إذ تقرر أن: " المرأة المتزوجة - حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد، أو موافقته عليه موافقة كِتَابِيَّة! ".. وأورد نصها الفرنسي...

" ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات، فيما بعد، فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر.. وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية، ويقضي عرفها، أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم اسرتها، فلا تعود تسمى فلانة؛ بنت فلان ; بل تحمل اسم زوجها وأسرته؛ فتدعى " مدام فلان " أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها.. وفقدان اسم المرأة، وحملها لاسم زوجها، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة، واندماجها في شخصية الزوج.

" ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته، بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها، كما هو النظام الإسلامي، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة! هن المطالبات بحقوق النساء، ومساواتهن بالرجال؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن؛ ورفع به شأنهن، وسواهن فيه بالرجال ".
.
الإمام/ محمد متولي الشعراوي
.
جاء في كتاب الكنيسة عن المرأة :-
http://mycommandmets.wordpress.com/category/ملكوت-المرأة-الدعارة/


الاثنين، 10 أغسطس 2009

الرد على شبهة سورة النساء الآية34


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال أعداء الله ورسوله :- واضربوهنّ :

“الرِّجَالُ قَّوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ; (آية 34).

جاءت امرأة إلى محمد تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال: القصاص، فأنزل الله الرجال قوَّامون على النساء (الآية) ، فرجعت بغير قصاص.

وأخرج ابن جرير من طُرُقٍ عن الحسن، وفي بعضها أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل محمد بينهما القصاص، فنزلت فتعالى اللهُ الملكُ الحقُّ، ولا تَعْجَلْ بالقرآنِ من قبل أن يُقضَى إليك وحيُه، وقُلْ ربِّ زِدْني عِلماً .وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي.

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى محمداً رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت: يارسول الله، إنه ضربني فأثّر في وجهي، فقال محمد ليس له ذلك. فأنزل الله الرجال قوَّامون على النساء (الآية).

فرض المنطق السليم على محمد أن يعاقب الرجل الذي اعتدى على زوجته. ولكن رغبته في إرضاء رجاله جعله يعكس المنطق السليم، معتمداً على ما جاءه من وحي
......... انتهت الشبهة .
الرد على هذه الشبهة:-
.
أولاً: ليس كل الرويات التي ذكرها السيوطي في كتابه " الدر المنثور في التفسير بالمأثور" هي روايات أو احاديث صحيحة لأن هؤلاء العلماء كانوا يخاطبون أهل علم ، وأهل العلم دائماً يتحروا عن صحة الرواية أو الحديث من خلال السند أو المتن .
.
ثانياً: يقول صاحب المطعن : على محمد أن يعاقب الرجل الذي اعتدى على زوجته. ولكن رغبته في إرضاء رجاله جعله يعكس المنطق السليم، معتمداً على ما جاءه من وحي ... ورداَ على هذا الكلام نقول :- أي مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح يكون حجة عليه لا له.... فصاحب الشبهة ذكر حديث ولكنه حذف نصفه ليحقق غرضه الباطل .. فذكر : أخرج ابن جرير من طُرُقٍ عن الحسن، وفي بعضها أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل محمد بينهما القصاص، فنزلت فتعالى اللهُ الملكُ الحقُّ، ولا تَعْجَلْ بالقرآنِ من قبل أن يُقضَى إليك وحيُه، وقُلْ ربِّ زِدْني عِلماً .وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي..... أين باقي الحديث والذي من خلاله نظهر الحق ؟ فالحديث قال : [فجعل محمد بينهما القصاص] ، إذن الرسول جعل بينهم قصاص ، وبذلك قول أن محمد كان يُرضي أصحابه هو كلام كذب وباطل ، كما ان الجزء المحذوف جاء فيه : فنزلت { ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه } [طه: 114] فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن { الرجال قوامون على النساء } إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمراً وأراد الله غيره ".
.
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى لإرضاء رجاله كما يدعي صاحب الشبهة كذباً .
.
ففي زمن ظهور الإسلام  ظهر في زمن سادت العادات والتقاليد وكان العرب يعتادون على ضرب نسائهم بطريقة وحشية ولذلك عندما ظهر الإسلام  بدأ يُعلم المسلمين كيف يتعامل الرجل مع المرأة بطريقة محترمة وآدمية ، وهذا بالطبع لا يأتي إلا من خلال احداث أسرية  لذلك كان ينزل القرآن منجماً طبقاً للأحداث .
.
فقول الله تعالى : { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } ، أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلاّ على الرجل وزوجته على الرغم من أنَّ الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء، فليست الآية مقصورة على الرجل وزوجه، فالأب قوام على البنات، والأخ على أخواته. ولنفهم أولاً { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ } وماذا تعني؟ وننظر أهذه تعطي النساء التفوق والمركز أم تعطيهن التعب. والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية، فهو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وأوضح القضية الإيمانية { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } والذي يخالف فيها عليه أن يوضح - إن وجد - ما يؤدي إلى المخالفة، والمرأة التي تخاف من هذه الآية، نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر لغضبت، وإذا سألناها: لماذا إذن؟ تقول: أريد ابناً ليحمينا. كيف وأنت تعارضين في هذا الأمر؟ 
.
إذن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش،و ذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها.
.
والعجيب أن الدوائر المسيحية تحاول تشكيك وإثارة المرأة المسلمة حول هذه القضية علماً بأن كتابهم قال : 
تكوين 3
 16   رجلك ... يسود عليك .
.
إذن السيادة للرجل وليست للمرأة .
.
وقوله تعالى :  { وَٱللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } ، النشوز " من " نشز " أي ارتفع في المكان. ومنه " النشز " وهو المكان المرتفع ؛ ولذلك فالنشاز حتى في النغم هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون: هذه النغمة النشاز، أي خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها. وكذلك المرأة المفروض فيها أنها تكون متطامنة، فإن شعرت أن في بالها أن تتعالى فإياك أن تتركها إلى أن تصعد إلى الربوة وترتفع. بل عليك التصرف من أول ما تشعر ببوادر النشوز فتمنعه، ومعنى قوله: { وَٱللاَّتِي تَخَافُونَ } يعني أن النشوز أمر متخوف منه ومتوقع ولم يحدث بعد.
.
وكيف يكون العلاج؟ يقول الحق: " فعظوهن " أي ساعة تراها تنوي هذا فعظها، والوعظ: النصح بالرقة والرفق، قالوا في النصح بالرقة: أن تنتهز فرصة انسجام المرأة معك، وتنصحها في الظرف المناسب لكي يكون الوعظ والإرشاد مقبولاً فلا تأت لإنسان وتعظه إلا وقلبه متعلق بك.
.
هكذا " فعظوهن " هذه معناها: برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف أن تختار وقت العظة، وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام، فإن لم تنفع هذه العظة ورأيت الأمر داخلاً إلى ناحية الربوة؛ والنشوز فانتبه.... والمرأة عادة تَدِل على الرجل بما يعرف فيه من إقباله عليها. فأعط لها درساً في هذه الناحية، اهجرها في المضجع. 
.
إذن فقوله: { وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ } كأنك تقول لها: إن كنت سَتُدِلِّينَ بهذه فأنا أقدر على نفسي. ويتساءل بعضهم: وماذا يعني بأن يهجرها في المضاجع؟. نقول: ما دام المضجع واحداً فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح المسألة، بل ينام على السرير وتُغلق الحجرة عليهما ولا يعرف أحد شيئاً؛ لأن أي خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما فهو ينتهي إلى أقرب وقت، وساعة يخرج الرجل وعواطفه تلتهب قليلاً، يرجع ويتلمسها، وهي أيضاً تتلمسه.
.
{ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ } وقالوا: إن الضرب بشرط ألا يسيل دما ولا يكسر عظما.. أي يكون ضرباً خفيفاً يدل على عدم الرضا؛ ولذلك فبعض العلماء قالوا: يضربها بالسواك.
.
وعلمنا ربنا هذا الأمر في قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة، قال له ربنا:
{
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَٱضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ }
[ص: 44].

والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود، ويضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت. فالمرأة عندما تجد الضرب مشوباً بحنان الضارب فهي تطيع من نفسها، وعلى كل حال فإياكم أن تفهموا أن الذي خلقنا يشرع حكماً تأباه العواطف، إنما يأباه كبرياء العواطف، فالذي شرع وقال هذا لا بد أن يكون هكذا.

{
وَٱللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ } أي ضرباً غير مبرح، ومعنى: غير مبرح أي ألا يسيل دماً أو يكسر عظماً ويتابع الحق: { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً }.

فالمسألة ليست استذلالاً. بل إصلاحا وتقويما، وأنت لك الظاهر من أمرها، إياك أن تقول: إنها تطيعني لكن قلبها ليس معي؛ وتدخل في دوامة الغيب، نقول لك: ليس لك شأن لأن المحكوم عليه في كل التصرفات هو ظاهر الأحداث. أما باطن الأحداث فليس لك به شأن ما دام الحق قال " " أطعنكم "؛ فظاهر الحدث إذن أن المسألة انتهت ولا نشوز تخافه، وأنت إن بغيت عليها سبيلاً بعد أن أطاعتك، كنت قوياً عليها فيجب أن تتنبه إلى أن الذي أحلها لك بكلمة هو أقوى عليك منك عليها وهذا تهديد من الله.
.
ومعنى التهديد من الله لنا أنه أوضح: هذه صنعتي، وأنا الذي جعلتك تأخذها بكلمتيّ " زوجني.. زوجتك ".. وما دمت قد ملكتها بكلمة مني فلا تتعال عليها؛ لأنني كما حميت حقك أحمى حقها. فلا أحد منكما أولى بي من الآخر، لأنكما صنعتي وأنا أريد أن تستقر الأمور.
.

الرد على شبهة سورة النساء الآية 43

بسم الله الرحمن الرحيم 
.
.
قال أعداء الإسلام :- لا تقربوا الصلاة :

“لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ; (آية 43).

روى أبو داود عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا. وحضرت الصلاة فقدَّموني (والقول لعلي) إماماً فقرأت قل يا أيها الكافرون نحن نعبد ما تعبدون فبلغ ذلك محمداً فقال إن الله أنزل عليه لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى (أسباب النزول للسيوطي سبب نزول النساء 4: 43).

وهذا القول لا يصل إلى درجة الوحي، فهو مجرد خبر. ولنفرض أن جاءك أُناس وقالوا: لقد ذهبنا للعمل ونحن سكارى فتشاجرنا مع رؤسائنا، فقلتَ لهم لا تذهبوا للعمل وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون. فهل هذا وحي ؟
. انتهت الشبهة .
.
الرد على هذه الشبهة:-
.
أراد الله عز وجل أن يصلنا به وصل العبادية التي تجعلنا نعلن والولاء لله في كل يوم ، خمس مرات ، وسبحانه يريدنا أن نُقبل عليه بجماع عقولنا وفكرنا وروحنا بحيث لا يغيب منا شيء .
.
هو سبحانه يقول (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )) ولم يقل : لا تصلوا وأنتم سكارى ؟ أي لا تقاربوا الصلاة ولا تقوموا إليها واجتنبوها ، وفيه إشارة إلى ترك المسكرات ، فما معنى ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) ؟ 
.
معنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمر ، فيكون تحريم المسكرات لم يأت به التشريع بعد ، فقد مر هذا الأمر على مراحل ، لأن الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على فترة من الرسل أي بعدت صلتها بالرسل ، فيجيء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاماً حاسماً باتَّا لا مرحلية فيه ، فالإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها مراحل ، ولا هوادة فيها .
.
ولكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة ، فقد جاءت الأوامر فيها مرحلية .
.
فلا نقسر ولا نكره العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج في المسائل الخاضعة للعادة ما دام هناك شيء يقود إلى التعود .
.
إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم جعل في مسائل العادة والرتابة مرحليات ، فهذه مرحلة من المراحل : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )) ، والصلاة هي : الأقوال والأفعال المعرفة المبدوءة بالتكبير والمنتهية بالتسليم بشرائطها الخاصة ، هذه هي الصلاة ، اصطلاحياً في الإسلام وإن كانت الصلاة في المعنى اللغوي العام هو مطلق الدعاء .

و{ سًكارى } جمع ( سكران ) وهو من شرب ما يستر عقله ، وأصل المسألة مأخوذة من السَّكرْ ما سد به النهر ، فالماء حين ينساب يضعون سداً ، هذا السد يمنع تدفق الماء ، وكذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل ، فأخذ من هذا المعنى ، (( لا تقربوا الصلاة الصلاة وأنتم سكارى )) المفهوم أن الصلاة تأخذهم خمسة أوقات للقاء الله ، والسكر والخُمار ، وهو ما يمكث من أثر المسْكِر في النفس ، ومادام لن يقرب الصلاة وهو سكران فيمتنع في الأوقات المتقاربة . إذن فقد حملهم على أن يخرقوا العادة بأوقات يطول فيها أمد الابتعاد عن السُكر .
.
وماداموا قد اعتادوا أن يتركوها طوال النهار وحتى العشاء ، فسيصلي الواحد منهم ثم يشرب وينام .
.
إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب ، هذه مرحلة من المراحل ، وأوجد الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة مرحليات تتقلبها النفس البشرية . فاول ما جاء ليتكلم عن الخمر قال : 
.
سورة النحل 67
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
.
ويلاحظ هنا أن ( السُكر ) مقدم ، على الرزق الموصوف بالحسن ، ففيه سكر وفيه رزق . كأنهم عندما كانوا يألون العنب أو البلح فهذا رزق ، ووصف الله الرزق بأنه حسن . ولكنهم كانوا أيضاً ياخذون العنب ويصنعون منه خمراً ، فقدم ربنا (السُكرَ) لأنهم يفعلون ذلك فيه ، ولكنه لم يصفه بالحسن ، بل قال : (( تتخذون منه سكراً )) لكن كلمة رزق وُصف بالحسن .
.
بالله عندما نسمع ((سكَراً ورزقاً حسناً )) ألا نفهم أن كونه سكراً يعني غير حسن ، لأن مقابل الحسن : قبيح . وكأنه قال : ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكراً أي شراباً قبيحاً ورزقاً حسناً ، ولاهتمامكم أنتم بالسكر ، قدمه ، وبعد ذلك ماذا حدث ؟
.
عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بحكم تكون المقدمة له مثل النصيحة ، فالنصيحة ليست حكماً شرعياً ، والنصيحة أن يبين لك وأنت تختار ، يقول الحق : البقرة 219
.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
.
هو سبحانه شرح القضية فقط وأنت حر في أن تختار فقال : (( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس )) ولكن الإثم أكبر من النفع ، فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا 
.
لأنه يريد أن يستأنس العقول لترجح من نفسها الحكم ، وأن يصل الإنسان إلى الحكم بنفسه ، فسبحانه قال : (( وإثمهما أكبر من نفعهما )) فمادام الإثم أكبر من النفع فما مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين ثم تعرف أقل البديلين شراً وأكثر البديلين خيراً .
.
فحين يقول الحق : (( فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذن فهذه نصيحة ، ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الإنسان ويستأمن الله على نصيحته . لكن لا حكم هنا ، فظل هناك ناس يشربون وناس لا يشربون ، وبعد ذلك حدثت قصة من جاء يصلي وقرأ سورة الكافرون ، ولأن عقله قد سد قال : قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون .... فوصلت المسألة ذروتها وهنا جاء الحكم فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لا ، لكن سكرك لا يصح أن يؤدي بك أن نكفر في الصلاة ، فلا تقرب الصلاة وأنت مخمور . هذا نهي ، وأمر ، وتكليف .
.
(( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) ومادام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى فسنأخذ وقتاً نتمتع فيه ، إذن ففيه إلف بالترك ، وبعد ذلك حدثت الحكاية التي طلبوا فيها أن يفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخمر ، فقالوا للنبي : بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزل قوله الحق : 
المائدة 90 
.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
.
إذن فقوله : (( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم السكارى)) مرحلة من مراحل التلطيف في تحريم الخمر ، فحرمها زمناً ، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه ، إنه أوضح لك : اعملها بعيداً ، لكن عندما تأتي فعليك أن تأتي بجماع فكرك وجماع عقلك ، (( حتى تعلموا ما تقولون)) فكأن هذه أعطتنا حكماً : أن الذي يسكر لا يعرف ماذا يقول ، إنما في العبادة وفي القرآن فلا يصح أن يصل إلى هذا الحد ، وعندما تصل إلى هذا الحد يتدخل ربنا فيقول : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) .

ثم جاء بحكم آخر . (( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) ومعروف ما هي الجنابة : إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة . وليس لأحد شأن بهذه المسألة مادامت تتم في ضوء شريعة الله وشأننا في ذلك أن ناتمر بأمر ربنا ونغتسل من الجنابة سواء فهمنا الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم .
.
(( ولا جنباً إلا عابري سبيل )) ، فلا تقربوا الصلاة ، بالسكر أو بالجنابة ولم يقل : (( لا تصلوا )) . والصلاة مكانها المسجد ، فقول : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون ولا جنباً )) ، أي لا تقربوا الصلاة ، والقرب عرضة أن يكون ذهاباً للمسجد ، فكأنه يقول : لا تذهب إلا إذا كان المسجد لا طريق للماء إلا منه .

وربنا سبحانه وتعالى يقول : (( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً )) ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن لطف الحق بها أن التشريع جاء ليقبل عليه الإنسان ، لأنه تشريع فلا تقل لي مثلاً : أنا أتوضأ لكي أنظف نفسي ولكننا نقول لك : هل تتوضأ لتنظف نفسك وعندما تفقد الماء تأتي بتراب لتضعه على وجهك ؟ فلا تقل لي النظافة أو كذا ، إنه استجابة الصلاة بالشيء الذي فرضه الله ، فقال لي : توضأ فإن لم تجد ماءً فتيمم ، أينقلني من الماء الذي ينظف إلى أن أمسح كَفَّيَّ بالتراب ثم ألمس بهما وجهي ؟ نعم ؛ لأن المسألة أمر من الله فُهمت علته أم لم تُفهم ؛ ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
.
(( أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر .
.
(( فتيمموا صعيداً طيباً )) أي تكون واثقاً أنه ليس عليه نجاسة ، (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )) ، المسألة فيها (( جنب)) وفيها كذا وكذا ... (( تيمم )) ، إذن فكلمة (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )) ليس ذلك معناه أن التيمم خَلَف وبديل عن الوضوء فحسب ، ففي الوضوء كنت أتمضمض ، وكنت أستنشق ، وكنت أغسل الوجه ، وكنت أغسل اليدين ، وأمسح الرأس والأذنين ... مثلاً ، وأنا أتكلم عن الأركان والسنن .
.
وفي هذه الاية يوضح الحق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب فذلك يصح سواء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة ، إذن فيكفي أن تمسح بالوجه واليدين .
.
ولماذا قال الحق في ذلك : (( إن الله غفواً غفوراً )) ، لأنه غفر وستر علينا في المشقة في ضرورة البحث عن الماء ويسر ورخص لنا في التيمم .
.
الإمام/محمد متولي الشعراوي .